1. هل التغطية محصورة على عُمان؟
لا ، بوصفك مشاركاً يمكنك الحصول على تغطية عالمية على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع ( ٢٤/٧)
٢.ما هي شروط قبول التسجيل لهذه الخطة ؟
يجب على المشترك استيفاء الشروط والأحكام التالية كما أقرها البنك :
على المشترك أن يكون ضمن الفئات العمرية المذكورة أدناه.
أدنى عمر عند التسجيل : إكمال ١٨ سنة.
- أقصى عمر عند التسجيل : إكمال ٦٩ سنة .
- أقصى عمر للتغطية : ٧٠ سنةً
- ٦٥* سنة لمزايا العجز الكلي الدائم
- يجب أن يتوفر لدى المشترك بطاقة إقامة سارية ( للمقيمين ) وبطاقة شخصية سارية ( للعمانيين ).
٣. ماهي خيارات الدفع للخطة التأمينية ؟
توفر الخطة التغطية التأمينية عبر دفعة واحدة فقط.
٤. هل يمكن إلغاء الخطة ؟
نعم ، في حال قررت إلغاء الاشتراك خلال الـ ١٥ يوم الأولى من التسجيل يحق لك استرجاع المبلغ كاملا . أيضاً هنالك حق للاسترجاع يطبق على الإلغاء بعد 15 يوماً. يمكنك لمعرفة المزيد، يرجى التكرم بزيارة أقرب فرع منك.
٥. هل يحصل المشاركون في الخطة على مزايا الخطة بعد مغادرة السلطنة نهائيًا بعد انتهاء فترة إقامتهم في السلطنة؟
لا
٦.هل يمكن للمشترك التسجيل في الخطة إذا كان مشتركًا في خطة تأمين أخرى على الحياة/ خطة تكافل أو يملك غطاءً تأمينيا مع شركة تكافل/ تأمين أخرى؟
نعم، لأن هذه الوثيقة مستقلة عن أي خطة تأمين/ تكافل أخرى يملكها المشارك من خطط تكافل الذكية.
٧. هل يمكن إلغاء مزايا الخطة التأمينية دون إخطار العميل ؟
نعم في الحالات والظروف التالية :
- عند إنهاء وثيقة تكافل للتأمين.
- في التاريخ الذي يصبح فيه المشارك غير مؤهل للخطة حسب التعرف المحدد للمشارك.
- في الموعد الذي يتم فيه دفع المزايا إلى حد تغطية المبلغ الإجمالي للمشارك. أو حين يبلغ المشارك الحد الأقصى لسن التغطية التأمينية المقرر.
٨. ماهو الوقت المحدد لتسوية المطالبة ؟
تتم تسوية المطالبة خلال ١٥ يوم عمل تحسب بدءًا من اليوم الذي يتم فيه تسليم كافة المستندات المطلوبة.
٩. ماهي المستندات المطلوبة لتسوية المطالبات ؟
تسوية حالة الوفاة
شهادة وفاة صادرة ومصدقة من الجهات الحكومية الرسمية المعنية.
في حالة وفاة المشارك خارج السلطنة ، يجب المصادقة على شهادة الوفاة لدى سفارة السلطنة تصديق شهادة الوفاة.
نسخة من تقرير تشريح الجثة ( حيثما تم طلبه بصورة قانونية).
- نسخة من تقرير الشرطة (إذا كان سبب الوفاة حادث أو واقعة غير طبيعية ).
- نسخة من التقرير الطبي مع تشخيص مفصل للمرض وسبب الوفاة إذا تم طلبه من الشركة.
- نسخة من جواز السفر بصورة تأشيرة سفر صالحة / بطاقة مقيم والبطاقة الشخصية ( للعمانيين فقط).
- أي وثيقة أو مستند آخر يمكن أن تطلبه الشركة كإثبات للوفاة.
تسوية العجز الكلي الدائم
- نسخة من تقرير العجز من الجهة المختصة يحدد بوضوح أن نسبة العجز ١٠٠%
( لا تقبل التقارير مثل غير لائق للعمل ) - نسخة من تقرير الشرطة (إذا كان العجز بسبب حادث ).
- نسخة من التقرير الطبي مع تشخيص مفصل للمرض وتاريخ الإصابة به مع أسباب العجز وتفاصيل العلاج المقدم للمريض ( إن وجد ) .
- نسخة من جواز السفر بصورة تأشيرة سفر صالحة / بطاقة مقيم والبطاقة الشخصية ( للعمانيين فقط).
- نسخة حديثة من الدين / التسهيل الائتماني ابتداءً من تاريخ البداية/ بداية الدين.
- أي مستند آخر قد تطلبه الشركة لتأكيد حالة العجز. ويعد تسليم جدول وثيقة التأمين إلزاميًا لتسوية كافة المطالبات.
١٠. ما هي الاستثناءات الأساسية؟
- الانتحار خلال السنة الأولى من بداية إصدار أو تجديد وثيقة التغطية التأمينية أيهما يأتي آخرا.
- الانخراط انخراط المشارك في عمل إجرامي أو غير قانوني.
- التعرض للتلوث النووي، أو لمواد الوقود النووي ذات الطبيعة المشعة، أو المتفجرة أو الخطيرة؛ أو المواد الملوثة بالوقود النووي أو الحوادث الناتجة عنها.
- الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز) أو أي أعراض أو حالة صحية مشابهة له مهما اختلفت تسميتها، والتي يتم تشخيصها من قبل ممارس طبي مرخص أو طبيب أو جراح.
- الحروب الأهلية، أو الحرب، أو الغزو، أو ما شابهه من العمليات الحربية ، أو العصيان، أو العدوان الأجنبي، أو الأعمال العدائية، أو التمرد، أو الإضراب ، أو أعمال الشغب، أو الاضطراب المدني، أو الانتفاضة، أو الثورات أو الأعمال الإرهابية.
العجز الدائم
- مرض موجود من وقت سابق إلا في حالة تم ذكره من قبل المشارك والموافقة عليه من قبل الشركة خلال التسجيل.
- أن يكون الشخص المؤمَّن تحت تأثير الكحول و/ أو المخدرات بشكل كامل أو جزئي إلا اذا كانت موصوفة من قبل ممارس طبي مرخص.
- العمل في السلك العسكري سواء ً في القوات المسلحة أو قوات الأمن في أي بلد وتحت أي سلطة ؛ إلا أنه إذا توفي المشترك وكان يعمل في الشرطة أو في القوات المسلحة أو أصبح عاجزاً دائمًا أثناء أدائه لواجبه اليومي باستثناء الأنشطة التي تنطوي على قتال / مواد خطرة / استخدام الأسلحة ، يعد المشترك مستحقاً للمطالبة وفقاً لخطة التغطية التأمينية.
- لن يتم دفع مبلغ التغطية للمستفيد من أفراد الشرطة أو القوات المسلحة في حال كان مشاركاً في أي من الأحوال التالية : حرب أهلية ، حرب ، غزو أو عمليات شبه حربية ، عدوان أجنبي، أعمال عدائية، ثورة، عصيان، اضطرابات، إضراب، هيجان مدني، تمرد، انتفاضة، أعمال إرهابية أو أية أعمال تدريب، أو تمارين أو مهام تستخدم فيها الذخيرة أو المواد المتفجرة، مهما كان نوعها.
- السفر بالطائرة، عدا كونه مسافر في رحلة طيران مدفوعة الأجر وعلى خط طيران عادي لشركة طيران معروفة
- الإعاقة بسبب ممارسة أو المشاركة في رياضات خطرة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: البولو، والغوص، و وركوب الخيل، أو أي نوع من السباقات، والأنشطة التي تتم تحت الماء وتتضمن أو لا تتضمن أجهزة للتنفس، والفنون العسكرية، والصيد وأعمال القنص، وتسلق الجبال ، والقفز الحر ، والقفر بالمطاط.
- المرض النفسي أو الاختلال العصبي أياً كانت طبيعته.
- محاولة الإنتخار أو إيذاء النفس بطريقة متعمدة ( سواءً كان بكامل قواه العقلية أو لم يكن ).